نبذة عن نظام العضوية بالجمعية
هنا سوف نتعرف سويا علي شروط الحصول علي عضوية بالجمعية و شروط اسقاط العضوية
للتعرف عن المزيد عن الجمعية
اعضاء الجمعية
عدد الاعضاء العاملين حتى عام ٢٠٢٢
٥٤٠ عضواً
(لا يحق التصويت قبل مرور عام على اشتراكه بالجمعية)
عدد الاعضاء المنتسبين حتى عام ٢٠٢٢
١٤ أعضاء
(له جميع حقوق العضو العامل فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس الادارة)
عدد الاعضاء الفخريين حتى عام ٢٠٢٢
2 عضو
(من قدموا خدمات جليلة للجمعية)
شروط العضويه بالجمعية :
- 1.أن يكون حسن السير والسلوك
- 2.حاصل على بكالوريوس طب وجراحه الحيوان للعضو العامل
- 3.تقديم طلب عضوية بالجمعية مصحوبا برسم العضويه وقدرة ٢٧٠ جنيها.(١٥٠ جنية رسم قيد عضوية جديدة لمرة واحدة عند التقدم بالطلب + ١٢٠ جنية الاشتراك السنوى) وان يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية اى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار
- 4.4.رسوم اصدار شهادة عضوية الجمعية ٥٠ جنية وهو اختيارى طبقا لطلب العضو.
- 5.تقديم صورة من البطاقة الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى.
- 6.لا يتمتع مقدم الطلب بالعضوية الا بعد موافقه مجلس الادارة.
شروط الترشح لمجلس الادارة :
- 1.يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أني كون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية،ولم يصدرضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب ويمكن إضافة اى من الشروط الآتية : .
- 2.أن يكون عضوا عاملا .
- 3.أن يكون قد مضى على عضويته العامله بالجمعية ٥ سنوات.
- 4.أن يكون مزاولا لاحدى مجالات صناعه الدواجن.
اسقاط العضوية:
تزول صفه العضوية فى الحالات الاتية :
- 1.1. الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او عن طريق (...//. أو ...//.. بشرط ان يتحقق العلم ويمكن إثباته) ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه.
- 2.الوفاه
- 3.3. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية بعد سماع أقواله في الحالات الاتية : ا) إذا أتى عملا من شانه ان يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما بشرط إثباته . ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية وإثبات ذلك. جـ) إذا فقد شرط من شروط العضوية. .
- 4.4. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة اربعة شهور بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا بأسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية. ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه مع مراعاة نص المادة (34) من اللائحة التنفيذية.
- 5.5. يجوز رد العضوية الى الاعضاء الذين اسقطت عنهم بسبب عدم سداد الاشتراكات اذا ادو المبالغ المستحقة عليهم..